الحج
الدرس الثاني عشر: في الكلام على الأصل الثالث الذي يمنع على الحاج يعني يمنع على المحرم الصيد فلا يقتل شيئا من صيد البر سواء كان مأكولا اللّحم أو لا وسواء كان طائرا أو ماشيا في الحرم أو غيره ولا يدل عليه ولا يأمر به ولا يشير إليه - فإن أمر - أو دل - أو أشار فقد أساء ولا كفارة عليه.ولا يأكل لحم صيد- وكل ما ذبحه المحرم من الصيد أي قتله (...) تتمة